السيد محمد صادق الروحاني

153

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المراسم العلوية ص 41 ، قوله : فإن رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال ونتر أو اجتهد ونتر فلا يعيدن غسله . وإن لم يكن فعل ذلك أعاد . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 122 - 123 . ( 3 ) الجامع للشرايع ص 39 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 233 فروع ، الا انه قد يظهر من كلامه ص 221 عدم الغسل لو استعمل الخرطات أيضا ثم خرج شيء بقوله : أو اجتهد قبل البول واستبرا فلا شيء ولا وضوء ولا غسل . ( 5 ) البيان ص 14 ط . ق ويظهر منه عدم الغسل لو استبرأ بالبول أو بالخرطات ان تعذر البول ، لقوله : ولو تعذر البول فالاجتهاد ثم قال : ولو تركهما أعاد الغسل . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 96 ، قوله : وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد ، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يتلفت . . الخ . ( 7 ) الذكرى ج 1 ص 222 ، قوله : وجب الغسل حينئذ . وكذا لو لم يستبرئ واغتسل ، ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها . ( 8 ) جامع المقاصد ج 1 ص 271 - 272 ، ويظهر منه انتفاء البول والاستبراء في وجوب الإعادة بقوله بعد طرح المسألة : ولو انتفى الأمران أعاد الغسل .